ملا محمد مهدي النراقي

87

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

بالمنطوق أو المفهوم . للمخالفين : توقّف الرخصة على عذر ، وهو عند كلّ ما ذكره . والجواب ظاهر . ولا يجب العصب والتجفيف وإبدال الثوب لإطلاق الأدلَّة . نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة للمضمر ( 1 ) . وتعدّيه عن المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة ، ووجهه ظاهر . فصل [ العفو عمّا دون الدرهم ] ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة ( 2 ) . ومورد النصّ هو الثوب ، وألحقوا به البدن لاشتراكهما في العلَّة . ولا عفو في الزائد عنه إجماعاً للعمومات ، وخصوص المستفيضة ( 3 ) ، ولا في قدره وفاقاً لغير السيّد والديلمي . لنا : المستفيض من العام والخاصّ . ولهما : الحسن ( 4 ) ، وهو مضمر نادر ، وأحد مفهومي الخبر ( 5 ) ، وهو ساقط

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 433 الحديث 4082 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 و 431 الحديث 4072 و 4076 ، مستدرك الوسائل : 2 / 565 الحديث 2739 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 431 الحديث 4076 ، توضيح : روى هذا الحديث في ( من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 الحديث 758 ) غير مضمرة . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .